responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 273


عليه أن يقضي . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
( 13630 ) - 7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .
8 وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في منى ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
9 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الاخر شيئا أو أياما منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين


( 7 ) يب ج 1 ص 444 . ( 8 ) يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 201 - الفقيه ج 1 ص 53 . ( 9 ) يب ج 1 ص 432 - الفروع ج 1 ص 200 هذا تمام الحديث في الكافي وله ذيل في التهذيب أخرجه في 4 / 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست