responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 255


عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان " إلى أن قال : " سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه . أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفارة ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية .
5 محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال : وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان . أقول : وتقدم الوجه في مثله ، وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب الصوم ونيته .
30 باب استحباب اتيان الأهل في أول ليلة من شهر رمضان والأغسال المستحبة فيه ( 13585 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث المجامعة . ورواه الصدوق مرسلا وأسقط قوله : والرفث المجامعة .
ورواه في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) ولم يسقط منه شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على الأغسال في الطهارة .


( 5 ) الفقيه ج 1 ص 52 . تقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين وما ينافي الأول في 2 / 9 و ب 3 و 4 من وجوب الصوم ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 من الاعتكاف . الباب 30 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 62 - الخصال ج 2 ص 156 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 و 14 من الأغسال المسنونة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست