نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 169
العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . 7 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . 8 وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام . 9 وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب . 10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام . ( 13310 ) - 11 قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام : الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر . 12 قال : وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
( 7 ) يب ج 1 ص 431 و 444 - صا ج 2 ص 123 - المقنع ص 17 أورده أيضا في ج 2 في 3 / 29 من لباس المصلي . ( 8 ) يب ج 1 ص 245 أورده بتمامه في ج 2 في 4 / 3 من أعداد الفرائض . ( 9 ) يب ج 1 ص 444 . ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 42 . ( 11 ) الفقيه ج 1 ص 42 . ( 12 ) الفقيه ج 1 ص 42 أخرجه أيضا في ج 1 في 10 / 4 من المقدمة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 169