responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 10


7 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث .
( 12725 ) - 8 وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال :
إن ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان مثله .
9 وباسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي ( البرقي ) عن عبد الله بن الحسين : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر .
10 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس .


( 7 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورد ذيله في 3 / 2 ، في التهذيب المطبوع : عنه ، عن الحسين والمرجع محمد بن علي بن محبوب . ( 8 ) يب : ج 1 ص 405 و 430 ، الفقيه : ج 1 ص 52 ، الفروع : ج 1 ص 196 ( 9 ) يب : ج 1 ص 430 ، صا ، ج 2 ص 120 ، في الاستبصار المطبوع : البرقي عن عبيد بن الحسين . ( 10 ) يب : ج 1 ص 431 ، صا : ج 2 ص 122 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست