responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 248


مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله " فدية طعام مساكين " فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فإن لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا ، يقضى الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام .
26 باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان ، وانه لا يجب بل يجوز التفريق ، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد يعني ابن الحسن الصفار أنه كتب إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام " إلى أن قال " فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله . ورواه الصدوق كما مر .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا ، قال : إذا حفظ أيامه فلا بأس .
( 13560 ) - 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 . الباب 26 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 54 أخرجه عنهما وعن التهذيب في 3 / 23 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 195 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 201 أورده أيضا في 1 / 10 من بقية الصوم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست