responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 211


15 وعنه ، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة . أقول :
حمله الشيخ على الاستحباب لما مر .
16 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل 17 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا وفي الشهادات 12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع وبالرؤية في بلد آخر قريب ( 13450 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضي من شهر رمضان ، فقال :


( 15 ) يب ج 2 ص 82 فيه : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن خالد ، أخرجه أيضا في ج 9 في 37 / 24 من الشهادات . ( 16 ) المقنعة ص 48 أخرجه أيضا في 28 / 3 . ( 17 ) نوادر أحمد : راجع فقه الرضا : ص 77 فيه ويمين الخصم ، وأما في الهلال اه‌ . تقدم ما يدل عليه في 9 / 3 و ب 5 و 6 راجع 15 / 5 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 12 ، ويأتي ما يدل عليه وعلى عدم ثبوت الهلال بشهادة المرأة وما ينافيه في ج 7 في 1 / 123 من مقدمات النكاح . وفي ج 9 في 1 / 14 من آداب القضاء وفي ب 24 من الشهادات ، وعلى العدالة في ب 41 وذيله هنالك . الباب 12 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 395 أخرج صدره أيضا في 5 / 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست