نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 78
41 - باب جواز نتف الصائم إبطه فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
42 - باب وجوب امساك الصائم عن الأكل والشرب وساير المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المواقيت والاذان وغيرهما وإلى ما يأتي وفيه ان وقت صلاة الصبح طلوعه .
عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صايم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم قال : نعم . 41 باب جواز نتف الصائم إبطه 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ، قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات . 42 باب وجوب امساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين
باب 41 فيه حديث : ( 1 ) قرب الإسناد ، ص 103 ، المسائل : انظر بحار الأنوار ج 10 ص 251 تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 باب 42 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، أخرج قطعة منه في ج 2 في 3 / 8 من الاذان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 78