نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 182
3 باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم الا للرؤية أو مضى ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره الا للرؤية أو مضى ثلاثين وانه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنه سئل عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله . 2 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية الحديث . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي عمير نحوه . 3 وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، وعن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة ، فقال : هي أهله الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ،
الباب 3 فيه 28 حديثا : ( 1 ) الفروع 1 ص 184 رواه المفيد أيضا في المقنعة ص 48 . ( 2 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 63 - الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 42 - المقنعة ص 48 أورد ذيله في 5 / 5 وتمامه في 11 / 11 ، والفقيه يخلو عن قوله : ولكن بالرؤية . ( 3 ) يب ج 1 ص 395 أورد تمامه في 4 / 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 182