responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 166


قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم .
4 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب . أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى ويأتي ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضا إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب بعد الغسل .
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة رأت الطهر أول النهار ، قال : تصلي وتتم صومها وتقضي .
6 وباسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب ، فلا منافاة ذكره الشيخ وغيره .


( 4 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 من الطبعة الأولى ، وص 145 و 146 من الطبعة الثانية ، أوردها أيضا في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 50 من الحيض وقطعة من حديث محمد بن مسلم في 3 / 25 ههنا . ( 5 ) يب ج 1 ص 423 أورد تمام الحديث في 5 / 25 . ( 6 ) يب ج 1 ص 420 و 424 - صا ج 2 ص 106 و 113 أورده أيضا في 4 / 7 و 10 / 13 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست