نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 278
بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى . قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكن قضى ولا شئ عليه ، قال : وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان وحكم النذر حكمه . أقول : ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات إن شاء الله ، والأقرب ما ذهب إليه جماعة في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان ، وإلا فكفارة يمين كما يأتي . 8 باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء ، وكفارة الجمع بقتل العمد وان القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وحكم دخول العيد وأيام التشريق . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ، قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق يلزمه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال :
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 23 من الكفارات . الباب 8 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 436 في التهذيب المطبوع : يغلظ عليه العقوبة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 278