نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 92
وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 55 باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك ، بل يستحب وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر قال : وقال : لا يباشروهن يعني الغشيان ( النساء ) في شهر رمضان بالنهار . 2 وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : ليس عليه شئ ، وإن أمذى فليس عليه شئ ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان . 3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود
باب 55 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 82 ، أورده أيضا في 16 / 33 ( 2 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 83 . أورد تمامه في 17 / 33 في التهذيب 429 بهذا الاسناد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى ، فقال : لا بأس راجعه . ( 3 ) يب : ج 1 ص 429 و 442 ، صا : ج 2 ص 83 الفقيه : ج 1 ص 40 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 92