نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 7
فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا الحديث 11 قال الشيخ : وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : الأعمال بالنيات . ( 12715 ) - 12 قال : وروي عنه عليه السلام قال : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى . 13 وعن الرضا عليه السلام أنه قال : لا قول الا بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا بإصابة السنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . 3 باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة وباسناده عن أبي بصير : ورواه أيضا مرسلا ورواه في ( المقنع ) مرسلا ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
( 11 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورده أيضا في ج 1 في 6 / 5 من المقدمة ( 12 ) يب : ج 1 ص 23 و 405 أورده أيضا في ج 1 في 7 / 5 من المقدمة وفي ج 2 في 2 / 2 من نية الصلاة ( 13 ) يب : ج 1 ص 405 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 5 من المقدمة وفي ج 2 في 3 و 4 / 1 من نية الصلاة ، ويأتي ما يدل على ذلك في 14 / 4 مما يمسك عنه الصائم . باب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 196 الفقيه : ج 1 ص 31 و 53 ، المقنع : ص 17 فيه : ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء ، يب : ج 1 ص 405 ، لم نجد الحديث الاخر من الفقيه . تقدم ما حمل على ذلك في 5 و 7 و 8 / 2 ، ويأتي ما يدل على أن ذلك إلى الزوال في ب 20 مما يمسك عنه الصائم ، ويأتي صوم يوم دحو الأرض وصوم أيام البيض في ب 12 و 16 من الصوم المندوب وليست فيهما دلالة على ذلك . باب 4 فيه 14 حديثا :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 7