نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 158
قال : سأل أبي وأنا اسمع وذكر مثله . ورواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن بكر قال : سأله أبي وذكر مثله . 9 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : كل شئ من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القيام ، ولا يخفى أن تعذر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالبا . 21 باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوع 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه .
( 9 ) يب ج 1 ص 444 و 305 في المطبوع : عنه ( الحسين خ ) عن فضالة ، والضمير يرجع إلى محمد بن الحسين . ( 10 ) المسائل : بحار الأنوار : ج 10 ص 278 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 6 من القيام . الباب 21 فيه 5 أحاديث وفي الفهرست 4 : ( 1 ) يب ج 1 ص 420 فيه : داود بن فرقد ، عن أبيه قال : كتب حفص الأعور إلى : سل أبا عبد الله ( ع ) عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هي ؟ قال : من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : من مرض أو كبر أو لعطش ؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد ، أخرج ذيله في 1 / 10 من الصوم المندوب ، قلت : والحديث موجود أيضا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وفيه فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : كتب إلى حفص الأعور : سل أبا عبد الله ( ع ) عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هي ؟ فقال : من بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : من مرض أو كبر أو عطش ؟ فقال : ما سمى شئ . فقال اه . راجع فقه الرضا : ص 62 أخرجه عن النوادر في 8 / 11 من الصوم المندوب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 158