responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 96


( 13040 ) - 8 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام ( في حديث ) قال : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ، ثم من عليه باطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ، ويفطر بافطاره ، ويصل بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين ، أقول : ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها ، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما .
58 باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شئ أبدا قال : وقال زرارة عنه : إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي


( 8 ) المحكم والمتشابه ص 36 فيه : وأما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية ولا يعمل بباطنها فان الله اه‌ . وفيه أيضا : من المخالفين المستولين على الأمة ، قال الله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) إلى آخر الآية ، ثم قال : فهذه رخصة تفضل الله تعالى بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر . يأتي ما يدل على وجوب التقية في ج 6 في أبواب من الامر بالمعروف ، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 من أحكام شهر رمضان . باب 58 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 فيهما : إنما لم يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل - الفقيه ج 1 ص 11 تقدم صدره في 1 / 6 من زكاة الذهب والفضة وقطعة منها في 2 / 12 منها .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست