نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 204
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحسن ( بحر ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن خالد جميعا عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى . أقول : حمله الشيخ على أن ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، والأقرب الحمل على التقية أو الأغلبية . 4 وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير . أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقية لأنه موافق لروايات العامة وعملهم كما مر . 10 باب انه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ويوم الستين من هلال رجب ونظير يوم الأضحى من الماضية ولا يجب ( 13425 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن عثمان الجدري ( عثيم الخدري ) عن بعض
( 3 ) يب ح 1 ص 402 - صا ج 2 ص 75 - الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 43 في المطبوع من المصادر : إسماعيل بن الحر وفي نسخة من التهذيبين : إسماعيل بن الحسن . ( 4 ) يب ج 1 ص 446 . الباب 10 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 185 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 204