responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 161


إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : تأديبا وليس بفرض وزاد : وكل من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مع الزيادة .
24 باب عدم صحة صوم المغمى عليه وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام وذكر مثله .
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته وذكر مثل الأول .
3 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ .
4 وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه


باب 24 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 338 و 421 أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 3 في 2 / 3 من قضاء الصلوات . ( 2 ) يب ج 1 ص 421 . ( 3 ) يب ج 1 ص 421 . ( 4 ) يب ج 1 ص 421 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 4 من قضاء الصلوات .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست