responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 61


2 وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث ) قال : وأما صوم الإباحة لمن ( فمن ) أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه . ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله .
( 12910 ) - 3 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية يعني ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم ، قال : يتم صومه ولا يقضي .
5 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القئ في رمضان ، فقال : إن كان شئ يبدره فلا بأس ، وإن كان شئ يكره نفسه عليه ( فقد ) أفطر وعليه القضاء الحديث ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
ورواه في ( المقنع ) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله : وعليه القضاء .
6 وباسناده عن علي بن الحسين ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه


( 2 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقيه : ج 1 ص 26 ، من الصوم ، يب : ج 1 ص 435 . أخرجه أيضا في 7 / 9 ، وأخرجنا تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 192 . ( 5 ) يب : ج 1 ص 443 . الفقيه ج 1 ص 39 . المقنع : ص 16 ، أورد ذيله في 4 / 23 ( 6 ) يب : ج 1 ص 426

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست