نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 61
2 وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث ) قال : وأما صوم الإباحة لمن ( فمن ) أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه . ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله . ( 12910 ) - 3 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 4 وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية يعني ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم ، قال : يتم صومه ولا يقضي . 5 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القئ في رمضان ، فقال : إن كان شئ يبدره فلا بأس ، وإن كان شئ يكره نفسه عليه ( فقد ) أفطر وعليه القضاء الحديث ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . ورواه في ( المقنع ) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله : وعليه القضاء . 6 وباسناده عن علي بن الحسين ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقيه : ج 1 ص 26 ، من الصوم ، يب : ج 1 ص 435 . أخرجه أيضا في 7 / 9 ، وأخرجنا تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 192 . ( 5 ) يب : ج 1 ص 443 . الفقيه ج 1 ص 39 . المقنع : ص 16 ، أورد ذيله في 4 / 23 ( 6 ) يب : ج 1 ص 426
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 61