مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
أهم مصادر رجال الحديث عند السنة
أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
مصادر التاريخ
مصادر التفسير عند السنة
مصادر التفسير عند الشيعة
مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
مصادر سيرة النبي والائمة
مصادر عقائد أهل الكتاب وردودها
مصادر فقهية مستقلة
مصطلحات ومفردات فقهية
من مصادر العقائد عند السنيين
من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
نام کتاب :
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نویسنده :
الحر العاملي
جلد :
18
صفحه :
593
كتاب القضاء أبواب صفاتي القاضي وما يقضى به 1 - باب انه يشترط فيه الايمان والعدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف ولا يمضى حكمهم وإن وافق الحق ، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الامر بالرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهم السلام والنهى عن مجالسة قضاة الجور
2
4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين عليهم السلام فيه ستة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على جملة من الأحكام السابقة والآتية منها عدم جواز العمل بقول غير المعصوم ووجوب التوقف فيما لا يعلم وغير ذلك
9
5 - باب تحريم العمل بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطاء ، فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى عدم جواز تفسير القرآن بالرأي إلى غير ذلك
17
6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والمقاييس والاجتهاد ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية ، فيه خمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه دلالة على سابقة ولا حقه وعدم جواز تقليد غير المعصوم عليهم السلام فيما لا يرويه عنه وبطلان القياس حتى قياس الأولوية وعدم حجية الاجماع الذي لا دليل عليه من الحديث ووجوب الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام خاصة في تفسير القرآن وعدم جواز رد الروايات وتحريم العمل بالظن والرجوع إلى غير الأئمة عليهم السلام عدم جواز العمل بالوجوه العقلية في الأحكام الشرعية وأن دليلها منحصر في السمع ، وفيه جواز العمل بالقواعد الكلية المسموعة منهم عليهم السلام ، وفيه جملة من الأحكام المخالفة للقياس وغير ذلك
20
7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام فيه اثنان وأربعون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى تحريم العمل بقول العامة وطريقتهم إلى غير ذلك
41
8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها ، فيه ثمانية وثمانون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الخاتمة وفيه دلالة على سابقه ولا حقه وعلى الامر بكتابة الأحاديث والعمل بالكتب خصوصا في زمن الغيبة وغير ذلك
52
9 - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ، فيه اثنان وخمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بالترجيح بزيادة العدالة والثقة والفقه وإجماع الشيعة والشهرة بينهم ومخالفة العامة ومخالفة المشهور عندهم وموافقة الكتاب والسنة وتأخر زمان الحديث والاحتياط ، وفيه التخيير عند فقد المرجحات ، وفيه الامر بالتوقف حينئذ وحمل الأول على العبادات و الثاني على الماليات لوجود التصريحات بذلك ، وفيه الامر بسؤال علماء العامة عما لا نص فيه والعمل بخلافهم وفيه وجوب التوقف فيما لا يعلم حكمه والترجيح بما ذكر والعمل بالراجح وترك المرجوح لا تأويله ، وفيه الامر برد متشابه أخبارهم عليهم السلام إلى محكمها وغير ذلك
75
10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليهم السلام فيما يقوله برأيه وفيما لا يعلم فيه بنص عنهم عليهم السلام ، فيه أربعة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه معارض محمول على التقية والتقليد في الرواية لا في الرأي للتصريح بذلك فيه وفي غيره ، وفيه دلالة على جملة مما مضى ويأتي
89
11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم فيه سبعة وأربعون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه جملة من الأحكام السابقة والآتية ووجوب العمل برواية بني فضال وأمثالهم لا برأيهم وجواز العمل برواية الثقة مع امكان السماع من المعصوم عليهم السلام
98
12 - باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام فيه سبعة وستون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه مخصص يخرج صورة الشك في الوجوب فيبقى الشك في التحريم ، وفيه عدم جواز العمل بغير علم وتحريم اتباع الظن والشك وفتوى الناس إلى غير ذلك .
111
13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا ، بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة عليهم السلام فيه ثمانون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه دلالة على عدة من الأبواب السابقة وأحكام وفوائد كثيرة
129
14 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلى الله عليه وآله المروي من غير جهة الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره منهم ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه دلالة على مضمون سابقه
152
أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها ، فيه حديثان وفيه الامر بأخذ حقوق الناس من أهل المطل وبيع العقار والديار وأنه لا سبيل على المعسر ومنع الناس من الباطل وحملهم على الحق والمواساة بين المسلمين بالوجه والمنطق والمجلس ، ورد اليمين على المدعى مع بينته وهو مخصوص بمواضع تأتي وأن الصلح جائز وأن من ادعى شهودا غيبا اجل فان أحضرهم وإلا قضى عليه وأنه لا يحكم في قضية إلا بقول المعصوم ولا يجلس للقضاء حتى يطعم ويقيم الحدود ويعدل بين الناس
155
2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم بغير تأمل فيه ثلاثة أحاديث
156
3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإشارة والنظر والمجلس و كراهة ضيافة أحد الخصمين دون الاخر فيه حديثان
157
4 - باب انه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ولا في حضور من هو أعلم منه ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب على إنصاف الناس حتى من نفسه ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
158
5 - باب انه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين الخصم بالكلام فيه حديثان
159
6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف وفي الإجارة وغيرها
160
9 - باب تحريم الحيف في الحكم والميل مع أحد الخصمين ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
164
12 - باب تحريم الحكم بالجور فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
166
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب ان الحكم بالبينة واليمين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
167
2 - باب انه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا وإن حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
169
3 - باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في المال ، وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع المعارض وغيره ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي القصاص ، وفيه أن دعوى الدم تثبت بالقسامة وهي خمسون رجلا وأنها عكس دعوى المال
170
4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الرهن وغيره وإلى ما يأتي في الشهادات في شهادة الوصي للميت وغير ذلك
172
5 - باب ان الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء وساير الحقوق تثبت بشاهدين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
173
6 - باب ان الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم وإن عرف فسقهم لم يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يعرفهم شاهدان أو يحصل الشياع وكيفية السؤال والتعريف واستحباب الترغيب في الصلح ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يسأل الشهود عن قبائلهم وسوقهم ويكتب أسمائهم ويدفعها إلى اثنين من خيار أصحابه ثم يأمرهما بالذهاب والسؤال عنهما ثم يحضر الشهود الذين شهدوا بالعدالة فإذا شهدوا حكم وأظهر عدالة الشهود وإن شهدوا بالفسق لم يحكم ولم يظهر فسق الشهود بل يدعو الخصمين إلى لصلح فان لم يشهد أحد في الشهود بشئ سأل المدعى عليه فان قال لا أعلم منهما إلا خيرا الا انهما غلطا فيما شهدا حكم بشهادتهما وإن جرحهما أصلح بينهما
174
7 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
176
8 - باب ان المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها إلا فيما استثنى ، فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على المواضع المخصوصة وعلى الاستحباب مع قبول المدعى
177
9 - باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الايمان
178
10 - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وكذا إذا احتسب حقه وإلا فله الاقتصاص بقدر حقه ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الايمان وفيما يكتسب به
179
11 - باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه ، فيه حديثان وفيه معارض حمل على ظهور الاعسار
180
12 - باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحدهما وما يحكم به عند فقد الترجيح ، فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه الترجيح بكثرة الشهود و بالإستحلاف معا فمن نكل لم يحكم له وحكم للاخر إذا حلف وبزيادة العدالة وبالقرعة مع اليمين ، وفيه أن الأصل الحرية إلى أن تثبت الرقية بالاقرار أو البينة ، وفيه الترجيح بتقديم تاريخ العقد بالدخول وترجيح بينة الخارج على بينة صاحب اليد وإن لم يكن بيد أحدهما قسم بينهما نصفين أو على نسبة الشهود وحمل على الصلح وانه مع دم اليد يحكم لأعدلهما شهودا فان تساويا فلأكثر هما فان تساويا فالقرعة ومع اليد يحكم للخارج مع عدم الشهادة بسبب الملك وإن شهدتا بالسبب فلذي اليد
181
13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيتها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه انه يحكم بها فيما إذا وقع جماعة شركاء على أمة واشتبه الولد ، ومن نذر عتق أول مملوك يملكه فملك ثلاثة وفيمن له مماليك فيوصي بعتق ثلثهم وفي المهدوم عليهم إذا بقى عبد و حر واشتبها ، وفيه انه يكتب رقعتين ويدعو ثم يخرج إحداهما ، وفيه معارض تضمن اختصاصها بالامام وحمل على اختصاصها به وبمن تعلمها منه لأنهم علموها أصحابهم وأمروهم بالعمل بها
187
14 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعى لا في الهلال والطلاق ونحوهما فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أنه لا يثبت الهلال إلا بشاهدين عدلين ، وأن شهادة المملوك تقبل ، وان ما وجد غلولا اخذ بغير بينة ، وفيه مدح الحجامة والخلال
192
15 - باب ثبوت الدعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
197
16 - باب حكم من ادعى على آخر ألفا وأقام البينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مائتين وأقام البينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل و أنكر المدعي ، فيه حديث فيه تؤخذ من المدعى على ألف وترد اليمين في الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له
199
19 - باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية فان اختلفوا ردت شهادتهم وعدم وجوب التفريق فيه حديث
202
20 - باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وإبطال دعواهم إن اختلفوا وعدم وجوب التفريق ، فيه حديثان وفيه الحكم بالقرعة إذا اختلفوا في قدر المال
204
21 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فيه اثنا عشر حديثا ، وفيه إن امرأة ادعت أن رجلا فجربها وكان على ثوبها مني فامر بماء حار جدا فصبه عليه فاستوى وذاقه وتبين انه بياض بيض ، و انتفت امرأة من ولدها وشهد لها أربعون رجلا من أهلها فاخذ منهم اذنا وزوجها به فأقرت ، وتزوج شيخ كبير امرأة فمات على بطنها ليلة دخل بها فحملت و ولدت فاتهموها بالزنا وتشاهدوا عليها فدعا بالولد مع أتراب له وأمرهم باللعب ثم صاح بهم فقاموا وقام الغلام فاتكا على راحتيه فألحقه بالشيخ لضعفه ، وترافع إليه غلام ومولاه فادعى كل منهم أن الاخر عبده فأمر أن يثقب في حائط المسجد ثقبان ويدخل كلا منهما رأسه في واحد ثم قال لقنبر : اضرب رأس العبد ، فأخرج العبد رأسه مبادرا واعترف ، وتغدى رجلان مع أحدهما ثلاثة أرغفة ومع الاخر خمسة فمر بهما ثالث فدعواه إلى الغدا فأكلوا الخبز ودفع الضيف إليهما ثمانية دراهم فأعطى صاحب الخمسة سبعة دراهم وصاحب الثلاثة درهما فقالا : ولم ؟ قال : أليس كل كل واحد ثلاثة إلا ثلثا وكذلك الضيف بقى لصاحب الثلاثة ثلث رغيف ولصاحب الخمسة سبعة أثلاث فلكل ثلث درهم ، وتخاصم امرأتان في صبي وكانت إحداهما ولدت بنتا فأمر أن يوزن لبنهما ويلحق الصبي بمن كانت أثقل لبنا ، وحلف رجل أن يزن فيلا فأمر أن يدخل سفينة ويعلم موضع الماء ثم يخرج ويوضع مكانه حديدا ونحوه فإذا بلغ العلامة أخرجه ووزنه ، وحلف آخر أن يزن قيدا في رجلي عبد فأمره أن يقف في جفنة وشد في القيد خيطا ثم صب الماء حتى امتلأت وأمره برفع القيد بالخيط ووضع مكانه حديدا وأمر بوزنه وقال : هو وزنه وادعت مرأة أن زوجها وقع على أمتها بغير إذنها وادعى الرجل الاذن فقال عليه السلام للمرأة : إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك حدا وقام إلى الصلاة فانصرفت المرأة ولم تعد وتداعى امرأتان في صبي فأمر بالمنشار فقالتا : ولم ؟ قال : اقسمه بينكما نصفين فقالت أمه : قد سمحت به لها ورضيت الأخرى فألحقه بالأولى وقال : للأخرى لو كان ابنك رققت عليه وحلفت امرأة على تمرة في فيها أن لا تأكلها ولا تلفظها فقال عليه السلام : تأكل نصفها وتلفظ نصفها
206
22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم ، فيه حديث فيه الولايات والتناكح والمواريث والذبايح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه
212
23 - باب حكم ما لو داعي الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل بلا بينة أم لا ؟ فيه حديث أنه يقبل دعوى الأب لا غيره
213
26 - باب كيفية الحكم على الغائب وحكم القبالة المودعة لرجلين ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر عموما وفيه انه يحكم على الغائب بالبينة ويباع ماله ويقضى دينه ويؤخذ كفيل ويكون الغائب على حجته وفيه معارض حمل على أنه لا يجزم بالقضاء ولا يعطى بغير كفيل وان القبالة المودعة لرجلين لا يدفع إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح حال القوم
216
31 - باب ان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم والحد الذي تجرى فيه الأحكام على الصبيان والبنات ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وغير ذلك وإلى ما يأتي
220
32 - باب من يجوز حبسه ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحكم على الغائب والحجر وغير ذلك ، وفيه لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة والسارق بعد قطع اليد والرجل ، وانه يحبس في الدين وان الامام يحبس فساق العلماء وجهال الأطباء ومفاليس الأكرياء
221
33 - باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الايمان وفيه انه يكتب اليمين للأخرس ويؤمر بشر به فان أبى الزم الدين وفيه ترد اليمين على المدعي وحمل على الجواز وعلى رد المنكر لها
222
36 - باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته فيه حديثان
224
كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة ، فيه خمسة عشر حديثا وفيه دلالة على ما يليه
225
2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
227
3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخالف الضيم على المؤمن ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
229
4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا فيه ثلاثة أحاديث
230
5 - باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها جاز له ان يشهد بها ولا يجب عليه إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق وغيره
231
6 - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
233
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن قالوا : شككنا أو وهمنا غرموا الدية وإن قالوا تعمدنا قتلوا وادي باقي الدية
240
13 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انهما لو شهدا بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت ضربا الحد وضمنا المهر للزوج وتعتد وترجع إلى الأول ، وحمل على الرجوع عن الشهادة للتصريح به في حديث آخر وكذا لو شهدا بموت
241
14 - باب انه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد فان شهدا على آخر بالسرقة لم تقبل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
242
15 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
243
18 - باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض فيه ثلاثة أحاديث
247
19 - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له ، فيه ثلاثة أحاديث
249
20 - باب انه لا يجوز الشهادة إلا بعلم ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
250
21 - باب ان الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وشهد بها بعده قبلت ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
251
22 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في موجبات الضمان وفيه انه يؤخذ بها في القتل ويؤخذ بأول قولهم خاصة ، وروي في الشئ الدون
252
23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما ، فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه معارض حمل على التقية وعلى الشهادة لمولاه للتهمة
253
24 - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، فيه اثنان وخمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنها تجوز في القتل وتثبت الدية وفي النكاح وفي الدين وفي الولادة والبكارة وفي الرجم مع ثلاثة رجال وفيما لا يستطيع الرجال النظر إليه كعيوب النساء إذا كن أربعا ، وإلا قبلت كل واحدة في ربعها وكذا الميراث ، وفيه انها لا تجوز شهادتهن في الهلال ولا في الطلاق ولا القصاص ولا الحدود إلا حد الزنا وفيه جملة من الأحكام
258
25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها والرجل لزوجته ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
269
26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والأخ لأخيه لا الولد على والده ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
270
27 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه اختلاف ووجه الجمع ما ذكر
271
30 - باب عدم جواز قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
274
31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا فيه عشرة أحاديث ، وفيه معارض حمل على التقية ، وفيه انه لا يؤم الناس
275
32 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الفحاش وذو مخزية في الدين ومن يبغي على الاذان والصلاة الاجر و المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والتابع ، والمتهم والعراف ، والقائف ، واللص ، والفاسق وذي الشحناء ، وشارب الخمر ، و اللاعب بالشطرنج ، والنرد ، والمقامر ، والخائن والخائنة ، وذي غمز على أخيه ، وأن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج تقبل شهادتهم إن كان ذلك حادثا ، وما كان ولادة لم يجز ، وفيه لا تصل لف من يبغي على الاذان والصلاة الاجر
277
33 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التجارة وإلى ما يأتي
279
34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في ذم سابق الحاج
280
35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه ، فيه ثلاثة أحاديث
281
36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبله ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
282
37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لاقبلها ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
283
38 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
284
39 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت ، فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان الصبي كذلك
285
40 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصية
287
41 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ، فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي القضاء وفي الجماعة وإلى ما يأتي وفيه أن يعرف بالستر و العفاف ويعرف باجتناب الكبائر والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عيوبه ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس بحضور جماعة المسلمين إلا من علة فإذا سئل عنه في محلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا فان ذلك يجيز شهادته وعدالته وفيه قبول هادة المقترف للذنوب وهو محمول على غير الكبائر وعدم الاصرار وتعجيل الاستغفار وفيه من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته وفيه ما يدل على أصالة العدالة حتى يظهر الفسق
288
42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم
295
51 - باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان وإن شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين ، فيه حديثان
303
54 - باب قبول الشهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الرهان فيما سوى الحافر والخف والريش قمار حرام
305
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة 1 - باب وجوب إقامتها بشرائطها وتحريم تعطيلها ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
307
2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أن لله في كل شئ حكما معينا ، وأن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة شهود
309
3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة وحكم من ضرب حدا فمات ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثه ، وفيه من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فديته علينا
311
6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك وإلى ما يأتي
314
7 - باب انه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار وفي الصيف في أبرده ، فيه ثلاثة أحاديث
315
8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
316
10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ، فيه حديثان
317
13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة إذا لزمهم الحد ، فيه تسعة أحاديث وفيه أن المريض يترك حتى يبرأ أو يضرب بشمراخ أو حزمة قضبان
320
14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
323
15 - باب ان من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا ثم قتل فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد ، فيه سبعة أحاديث
325
16 - باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام ، فيه ستة أحاديث
327
17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
329
18 - باب انه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام مع الاقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع ، فيه أربعة أحاديث
330
21 - باب انه لا كفالة في حد ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
333
24 - باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرأ بالشبهات ، فيه أربعة أحاديث
335
27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية سيده واستحباب اختيار عتقه أو بيعه ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
337
30 - باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
339
31 - باب انه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
341
32 - باب ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لم تجب اقامته الا أن يطلبه صاحبه ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
343
33 - باب انه يستحب أن يولي الشهود الحدود ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
345
2 - باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو بملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
351
3 - باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنا ، فيه أربعة أحاديث و إشارة إلى ما تقدم ويأتي
355
4 - باب حد السفر المنافي للاحصان فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه أن حده إذا قصر وأفطر
356
7 - باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق ، فيه أحد عشر حديثا
358
8 - باب ان من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
360
9 - باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
362
10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ويقتلان في الرابعة فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه لزوم الحد وحمل على علم الإمام بالزنا وغير ذلك
363
11 - باب كيفية الجلد في الزنا وجملة من أحكامه ، فيه ثمانية أحاديث وفيه يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة على كل علة إلا الرأس والمذاكير وتخلع ثيابه وتجلد أشد الجلد في حضور طائفة من المؤمنين أقلهم واحد وفيه أحكام اخر
369
12 - باب ان الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج وذكر جملة من أحكامهم ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشتراط اتفاقهم وقبول شهادتهم على رجلين وامرأتين ولا بد من شهادتهم في مجلس واحد بغير تراخ فان نكل بعضهم أو تأخر جلدوا
371
13 - باب ان الزاني الحر يجلد مائة جلده إذا لم يكن محصنا ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
373
14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه ، فيه ستة أحاديث وفيه تدفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه ويرمي الامام ثم الناس بأحجار صغار إن كان أقر ، وإن قامت عليه البينة ضربه الشهود أو لا ثم الامام ثم الناس ويكبر عند كل حجر أربع تكبيرات أو ثلاثا ثم يخرج فيصلى عليه ويدفن ولا يضرب الوجه وقد مر انه يغتسل قبل الرجم
374
15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة ، فيه خمسة أحاديث وفيه إن كان أقر وهرب بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن قامت عليه البينة رد وإن قتله جماعة من المسلمين بعد ما أقر وضرب وهرب فديته من بيت المال وفيه ترجيح التوبة على الاقرار
376
16 - باب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرأت لا أقل منها وكيفية الاقرار وجملة من أحكام الحد ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن من أقر بالزنا يسأل كان محصنا أم لا والمرأة تسأل كان لها بعل حاضر أم لا وإن كانت حاملا اخر حتى تضع وإذا وضعت اخر حتى ترضعه فإذا فطمته اخر حتى يكفله أحد ويكون الاقرار في مجالس مختلفة ومن كفل ولدها لزمته الكفالة وانه يمتحن عقل المقر ويرسل إلى قومه فيسأل عن عقله وانه يرجمه الامام ثم الناس فإذا مات دفع إلى أوليائه وصنع ه ما يصنع بالميت
377
17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غيره محصن ، فيه خمسة أحاديث
381
18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش وتصدق إذا ادعت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ليس على زان عقر
382
19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا وكذا ذات المحرم وحكم زوجة الأب ، فيه أحد عشر حديثا وفيه ان الزاني بزوجة الأب يرجم وإن كان غير محصن
385
20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا في الرابعة ، فيه أربعة أحاديث
387
21 - باب حكم الزنا في حال الجنون ، فيه حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه ان المجنونة لا حد عليها والمجنون عليه الحد لأنه يعقل وهو مخصوص بناقص العقل دون عادمة كما يفهم منه
388
22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يدرأ عنه من الحد بقدر حصنه ويضرب الباقي وتدفعه إليه ويغرم باقي قيمتها للشريك وكذا باقي أرش الوطي وهو نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا
389
23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا ، فيه حديث وفيه إن زنى بامرأة واحدة مرارا فحد واحد وإلا فلكل امرأة حد
392
24 - باب حد نفى الزاني ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه ينفى من بلد إلى بلد سنة
393
25 - باب انه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات
394
28 - باب حكم من باع امرأته فيه حديث فيه تقطع يده ويرجم المشتري إن كان وطأها محصنا وإلا جلد مائة وترجم المرأة إن كان وطأها وحمل قطع يده على أن سببه كونه مفسدا في الأرض
399
29 - باب حكم وطي المطلقة بعد العدة وفيها ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطلاق وفيه ان وطأها بعد العدة جلد وفيها يكون رجعة
400
32 - باب ان المملوك إذا جلد ثماني مرات رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
402
33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
403
34 - باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يحد بالنسبة
406
37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها ، فيه حديث فيه تجلد مائة لقتل ولدها وترجم إن كانت محصنة وإلا جلدت مائة أخرى
408
40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو تحت فراشها أو فراش رجل ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه أن في الصورة الأولى يجلدان وفي الأخيرتين يلوث في مخروه
410
أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه واختياره ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
416
2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس قتل الرجل و أدب الغلام فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
418
3 - باب حد اللواط مع الايقاب فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التخيير بين ضرب عنقه وطرحه من جبل مشدود أو إحراقه ورجمه وجواز الجمع وفيه انه كالزنا وحمل على التقية وعدم الايقاب
419
2 - باب حكم ما لو وجد المرأتان في لحاف واحد مجردتين ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الزنا وغيره وفيه تجلد كل واحدة مائة جلدة وتقدم وجهه
425
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه يؤخذ مهر البكر من المرأة لان الولادة تزيل البكارة ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ويلحق الولد بأبيه وينتظر بالبكر حتى تضع ثم تجلد مائة
426
4 - باب حكم المرأة إذا افتضت بكرا بأصبعها ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عليها مهرها وتجلد ثمانين
428
5 - باب ان حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى ، فيه حديثان
429
أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في جهاد النفس وغيره وإلى ما يأتي
430
2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
432
3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن ينسب إلى اللواط فاعلا أو مفعولا ، فيه حديثان
433
4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا و مقذوفا ، قنا ومبعضا ، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المملوك إذا قذف جلد ثمانين مطلقا وإذا قذفه حر فروايان ثمانون والتعزير
434
5 - باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف في أن الكبير يعزر أو يضرب الحد وحمل الثاني على نسبة الزنا إلى أحد أبويه لا إليه وفيه ان الصغير يؤدب إذا قذف
439
6 - باب أن إقامة الحد موقوفة على أن يطلبه صاحبه ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
440
7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة ، فيه حديثان وفيه أن من قال له : يا ابن الزانية حد ومن قال يا ولد الزنا عزر
441
8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغضوبة واللقيط وابن الملاعنة ، فيه ستة أحاديث
442
11 - باب حكم من قذف جماعة ، فيه خمسة أحاديث ، فيه إن أتوا به متفرقين فلكل واحد حد ومجتمعين حد وإلا فلكل حد وحمل على من قذف بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين
444
12 - باب انه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة ولم يعدلوا ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
445
13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في اللعان والتفصيل هناك
446
14 - باب حكم قذف الأب الولد و أمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد فيه حديث وفيه إن قبله لم يقتل به وإن قذفه لم يحد له وكذا إذا انتقل إليه
447
15 - باب كيفية حد القاذف ، فيه ستة أحاديث وفيه يضرب بين الجلدين يضرب جسده كله فوق ثيابه وينزع عنه الرداء لا غير
448
18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير ، فيه حديثان
451
19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء ، ومن قال لا أب لك ولا أم لك ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
452
20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي والمنتقل إليه بالميراث فيسقط الحد ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
454
21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو فيه حديث
455
22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف وحكم إرث الحد وقذف المجنون ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه العفو إليهما إن كانت أمهما ميتة وإن كانت حية فالعفو إليها إن كانت أمهما ميتة وإن كانت حية فالعفو إليها وإن تركه أحد وطلبه الاخر فله ذلك وأن الحد لا يورث كالمال ولكن من تركه فلا حق له ومن طلبه فله ، والحكم الاخر في المقدمات
456
23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ، فيه حديثان وفيه انه يجلد الحد ويلزم الولد إن كان من حرة وإن كان من أمة فلا
457
26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل والحسب ، فيه حديث
460
27 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة عليهم السلام ومطلق الناصب مع الامن فيه سبعة أحاديث
461
28 - باب عدم لزوم الحد على من أفلت عنه القذف ونحوه بغير قصد فيه حديثان
464
3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
466
4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثير هما ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
468
5 - باب انه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين سوطا مع المصلحة ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
470
6 - باب أنه لا فرق في حد شرب الخمر بين الحر والعبد والمسلم والذمي إذا تظاهر ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
471
7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكر امن أي الأنواع كان فيه ، حديثان وإشارة إلى ما مر في الأشربة
473
10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الحدود
475
11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحو هما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر
476
14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والاخر بقيئها لزمه الحد وحكم ما لو تاب ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه قبول شهادة الخصي وحكم التوبة مر
480
أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
481
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ويقطع فيما زاد ، فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية
482
3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه إذا رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، وفيه معارض حمل على التقية
487
4 - باب حد القطع وكيفيته ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه قطع الأصابع من وسط الكف وترك الابهام فان عاد قطعت رجله من وسط القدم
489
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، وإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت وينفق عليه من بيت المال فان سرق في السجن قتل ، فيه ستة عشر حديثا وفيه دلالة على سابقه
492
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه فيه حديث
496
7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه أنه لا يقطع وفيه معارض حمل على الاقرار طوعا
497
8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر وأن من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ، فيه أربعة أحاديث
498
9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع ، فيه حديثان وفيه إن شهدوا بالسرقتين قبل القطع قطعت يده بالأولى ولم تقطع رجله بالثانية فان شهدوا بالأولى قطعت يده ثم شهدوا بالثانية قطعت رجله
499
10 - باب أن السارق يلزمه القطع ويغرم ما أخذ ويجب عليه التوبة ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
500
11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص ، فيه أربعة أحاديث وفيه أنها تقطع في القصاص ، في السرقة روايتان وجه الجمع الجواز دون الوجوب
501
12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
502
13 - باب حكم الطرار ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن طر من القميص الاعلى لم يقطع ومن الأسفل يقطع
504
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
505
19 - باب حد النباش ، فيه ثمانية عشر حديثا وفيه أن حده حد السارق وإن وطأ الميتة فحد الزنا وفيه انه لا يقطع حتى يعتاد وحمل على من نبش ولم يأخذ شيئا وفيه يطرح ويوطأ بالأرجل حتى يموت وحمل على من تكرر منه ذلك ثلاثا وأقيم عليه الحد لما مر .
510
20 - باب حكم من سرق حرا فباعه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزنا ، فيه انه تقطع يده وإن وطأها فحد الزنا وكذا المشتري وكذا هي إن رضيت بالزنا
514
21 - باب حكم نفى السارق ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أنه ينفى من بلده إلى بلد آخر سنة
515
24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه أنه إن سرق ما يزيد عن نصيبه من الغنيمة بربع دينار فصاعدا قطع ، وإلا فلا ، وإن سرق من البيدر من إمام عادل قتل ، وإلا فلا شئ عليه
518
25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل ، فيه خمسة أحاديث
520
26 - باب حكم من يأخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية ، فيه حديث فيه أن من أخذ عارية مضمونة لم يقطع وإلا قطع
521
29 - باب حكم سرق العبد ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أنه إن سرق من مولاه لم يقطع ومن غيره يقطع
526
30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى تبرء وأمره بالتوبة واستحباب تولية الشاهدين القطع ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
528
2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر وغيره من بلاد الاسلام أو الشرك ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
537
3 - باب حكم المحارب بالنار ، فيه حديث فيه أنه يغرم بقيمة الدار وما فيها ثم يقتل
538
4 - باب حكم نفى المحارب وحكم الناصب ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في القذف وإلى ما يأتي في القصاص وغيره ، وفيه أنه ينفى سنة من المصر إلى مصر آخر ولا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه ، وفيه معارض حمل على الجواز وهو أن ينفى من الأرض ويحمل في البحر ويرمى فيه
539
5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحتضار
541
6 - باب قتل الدعاة إلى البدع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف
542
7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد وإلى ما يأتي
543
أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه وجملة من أحكامه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق والميراث وإلى ما يأتي
544
2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الاسلام فان تاب وإلا قتل بعد البلوغ ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
546
3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة أخرى ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه ما ظاهره شمول المرتد عن فطرة ، وفيه إن عاد إلى الارتداد لا يستتاب
547
4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ، فيه ستة أحاديث
549
5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حكم الناصب ، وفيه أن الزنديق يقتل وكذا المنافق مع عدم المفسدة
551
6 - باب حكم الغلاة والقدرية ، فيه ستة أحاديث ، وفيه أنهم يستتابون فان أبوا قتلوا أو أحرقوا
552
7 - باب حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه أنه يقتلهما كل من سمع ذلك منهما
554
10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ، فيه سبعة وخمسون حديثا وإشارة إلى ما مر ، وفيه كفر المشبهة والمجبرة والتناسخية وجاحد الامام والمفوضة ومدعى الإمامة بغير حق والمصلي لغير الله والناصب ومن وصف الله بالمكان ومن شك في الله أو النبي أو الامام والواقفية ومن أبغض إماما ومن عبد اسم الله دون معناه أو عبدهما ومن زعم أن الله لم يكمل دينه ومن رد كتاب الله ومن لم يعرف إمامه ومن استحل شيئا من المحرمات من الكبائر والصغائر ومن تبرأ من نسب وإن دق والمرجئة القدرية ، والحرورية وغير ذلك
557
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء 1 - باب تحريم نكاح البهيمة وجملة من أحكامه ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وفيه إن كانت للفاعل ذبحت وأحرقت ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا وإن لم تكن له دفع ثمنها إلى صاحبها مع ما ذكر وفيه أنه يضرب دون الحد وينفى إلى بلاد أخرى ولحم تلك البهيمة محرم ولبنها وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وعزر وأخرجت إلى بلاد أخرى فبيعت وفيه إن عليه حد الزاني وفيه انه يقتل وحمل الأول على الايلاج على التقية والثاني على من تكرر منه الفعل وعزر مرتين لما مر
570
2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السرقة وفيه لا حد عليه وحمل على الانكار وغيره
573
3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير وفيه معارض حمل على التقية وغيرها
574
أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
576
6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام عمدا ضرب ضربا شديدا ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، في مقدمات الطواف
579
7 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ومن أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الحدود والتجارة وفيه أن من أكل الخنزير حد ومن شواه وحمله عزر ومن أكل الربا عالما أدب فان عاد أدب فان عاد قتل ومن أكل الميتة أو الدم أدب فان عاد أدب ولا يحد
580
8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
581
11 - باب حكم شهود الزور ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه يجلدون كما يراه الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا
584
12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ومن أفطر في شهر رمضان ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه إن كان أكرهها ضرب خمسين سوطا وعليه كفارتان ، وإن طاوعته ضرب كل منهما خمسة وعشرين وعليهما كفارتان
585
نام کتاب :
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نویسنده :
الحر العاملي
جلد :
18
صفحه :
593
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir