responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 233


دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا : لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس [ ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ] ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها [ مائة وستون ] خمسون دينارا . ورواه الصدوق والشيخ كما مر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
16 باب ديات الركبة والساق والكعب ( 35645 ) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين


والظاهر في الفخذ أيضا أن المراد الفخذان والعثم يحتمل الامرين ، وإن كان الأظهر هنا الفخذين وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك ( المرآة ) . قوله في آخر الحديث : " مائة وستون دينارا " كذا فيما عندنا من نسخ الكافي وهو تصحيف ظاهر وفي الفقيه والتهذيب " خمسون دينارا " وهو الصواب . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 16 - فيه : حديث . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 339 - س 11 - الفقيه : ج 4 ص 63 - س 15 - يب : ج 10 ص 305 - س 12 ، قوله : وفى الركبة ، أي في كلتيهما .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست