responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 160


12 - باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق ، فيه حديث .

13 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم ، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي .

12 باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية ، وصح العتق 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن علي الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية .
13 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم ( 35460 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال :
نعم ، قال الحق .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن


الباب 12 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 91 . الباب 13 - فيه : 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 5 - يب : ج 10 ص 186 - ح 26 - صا : ج 4 ص 286 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 1 - يب : ج 10 ص 186 - ح 25 - صا : ج 4 ص 286 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 - يب : ج 10 ص 188 - ح 38 - صا : ج 4 ص 270 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست