نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 212
بين الردفين بالسوية . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص . 44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله . 3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها . أقول : حمله الشيخ على التقية . 4 وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 1 من أبواب قصاص الطرف في القصاص . الباب 44 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 18 - يب : ج 10 ص 249 - ح 17 - صا : ج 4 ص 294 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 18 - صا : ج 4 ص 294 - الفقيه : ج 4 ص 101 - ح 91 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 19 - صا : ج 4 ص 295 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 57 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 212