responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 252


2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ، فقضى أن يقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان وفي النكاح ، ويأتي ما يدل عليه .
27 باب ان عين الأعور فيها الدية كاملة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الأعور الدية كاملة .
2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية .


( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 111 - ح 2 ( باب 40 ) . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 44 من موجبات الضمان وفي ج 14 ( 7 ) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ، ويأتي في ب 46 ما يدل عليه . الباب 27 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 3 - يب : ج 10 ص 269 - ح 4 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 - يب : ج 10 ص 269 - ح 2 المقنع : ص 183 - س 22 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 3 - يب : ج 10 ص 269 - ح 1

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست