نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 305
8 - باب أن دية الخطاء من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين ، فيه حديث .
9 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه لا يجوز إقرار العبد على سيده .
2 وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال . أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام ، وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث . 8 باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين . 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم . 9 باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله . ( 35830 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
( 2 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 20 . وتقدم في ب 1 و 2 ( هنا ) وفي ج 17 في المواريث ما يدل على ذلك . الباب 8 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 16 . الباب 9 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 175 - ح 24 - صا : ج 4 ص 262 - الفقيه : ج 4 ص 107 - ح 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 305