responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 199


29 باب حكم ضمان الظئر الولد ( 35565 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فان الدية على عاقلتها . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة [ ناحية ] ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة .
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن


الباب 29 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 2 - يب : ج 10 ص 222 - ح 5 - يب : ج 10 ص 222 - ح 6 - يب : ج 10 ص 223 - ح 7 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 1 - المحاسن : ص 305 - ح 14 في ذيله . ( 2 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 5 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست