responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 258


33 - باب دية سن الصبي ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه إن نبت فالأرش ولا قصاص ، وفيه قبل أن يثغر كل سن بعير .

34 - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته كأنفة وذكره ، فيه حيث وفيه يؤدى إلى مولاه دية العبد ويأخذ العبد .

33 باب دية سن الصبي 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد مثله .
2 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن .
( 35705 ) 3 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير .
34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام :
إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد . وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس


الباب 33 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 260 - ح 58 - الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 4 الفروع : ج 7 ص 320 - ح 8 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 256 - ح 43 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 66 . الباب 34 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 65 - الفروع : ج 7 ص 307 - ح 21 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست