نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 282
ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . ( 35765 ) 2 وباسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى [ يعني ] ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها . 8 باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، وما يمتحن به . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره ، أي شئ يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أبصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ، ذلك على دية العين . ورواه الشيخ باسناده عن
( 2 ) يب : ج 10 ص 252 - ح 34 . الباب 8 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 323 - ح 8 - يب : ج 10 ص 265 - ح 79 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 282