نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 204
33 باب حكم ضمان الناصب وديته 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال : زاملت عبد الله ابن النجاشي وكان يرى رأى الزيدية - إلى أن قال : فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال : إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال : أنت
سلام أنه قال : العجماء هي البهيمة ، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم ، وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم ومنه قول الحسن عليه السلام : " صلاة النهار عجماء " يقول : لا تسمع فيها قراءة ، وأما الجبار فهو الهدر وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب ، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لان الجناية حينئذ ليست للعجماء إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس ، وأما قوله : " والبئر جبار " فان فيها غير قول يقال : انها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكها فينهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان ، ويقال : انها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها انسان أو دابة فلا ضمان عليه لأنها في ملكه . وقال القاسم بن سلام : هي عندي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة ، فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة ولا دية ، وأما قوله : " المعدن جبار " فإنها هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشئ مسمى فربما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدمائهم هدر لأنهم إنما عملوا بأجرة ، وأما قوله ، " وفي الركاز الخمس " فان أهل العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز فقال أهل العراق : الركاز المعادن كلها ، وقال أهل الحجاز : المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام . وتقدم في ب 18 و 20 ما يدل على بعض المقصود . الباب 33 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 376 - ح 17 - يب : ج 10 ص 213 - ج 49 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 204