responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 202


4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق عليه السلام . أقول : حمله الشيخ على نفى القود ، والأول على التهمة فيحلف وعليه الدية . وتقدم ما يدل على القسامة في مثله .
32 باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
( 35575 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البئر جبار ، والعجماء جبار والمعدن جبار . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .


( 4 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 12 - يب : ج 10 ص 209 - ح 32 - صا : ج 4 ص 279 - الفقيه : ج 4 ص 82 - ح 23 . وتقدم في ب 10 ما يدل على القسامة في مثله . الباب 32 - فيه : 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 374 - ح 13 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 20 - يب : ج 10 ص 225 - ح 17 ، قال الشيخ رحمه الله في النهاية : فيه : " جرح العجماء جبار " الجبار الهدر ، والعجماء : الدابة ، ومنه الحديث " السائمة جبار " أي الدابة المرسلة في رعيها ، وقال : البئر جبار ، قيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره ، فهو جبار أي هدر ، وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت ، وقال الجوهري : الجبار الهدر ، يقال :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست