نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 157
10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال : عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين . 2 وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر ، ومارق منه فدية العبد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا . 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب أدى نصف ما عليه ، قال : هو
الباب 10 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 4 - يب : ج 10 ص 199 - ح 85 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 307 - ح 1 - يب : ج 10 ص 200 - ح 87 - صا : ج 4 ص 276 - الفقيه ، ج 4 ص 94 - ح 17 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 201 - ح 92 - صا : ج 4 ص 277 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 157