responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 152


في الرجل يقتل المرأة قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية العبد قيمته ، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته دية الأحرار . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والأول باسناده عن صفوان مثله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن


وتقدم في ب 1 من أبواب قصاص الطرف و ب 33 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 6 ما يدل عليه . الباب 6 - فيه : 5 أحاديث : وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 1 - يب : ج 10 ص 191 - ح 51 - صا : ج 4 ص 272 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 5 - يب : ج 10 ص 193 - ح 57 - صا : ج 4 ص 274 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 11 - يب : ج 10 ص 193 - ح 58 - صا : ج 4 ص 274 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 4 - يب : ج 10 ص 191 - ح 49 - صا : ج 4 ص 272 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست