responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 216


عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
8 وبالاسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي اذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة 9 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن خالد مثله .
10 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية . أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها .
( 35610 ) 11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، وأذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر الحديث .


( 8 ) الفروع : 7 ص 312 - ح 9 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 246 - ح 6 - الفروع : ج 7 ص 311 - ح 2 . ( 10 ) يب : ج 10 ص 246 - ح 8 - صا : ج 4 ص 288 . ( 11 ) يب : ج 10 ص 247 - ح 10 - صا : ج 4 ص 258 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست