responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 242


آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " ثم قال : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ديات النفس ، ويأتي ما يدل عليه في قطع رأس الميت وغيره .
20 باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنها قتلته . ورواه الكليني والصدوق كما مر في المواريث .
( 35660 ) 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح


وتقدم ما يدل على ذلك في ب 21 من أبواب ديات النفس ، ويأتي في ب 24 ما يدل عليه في قطع رأس الميت . الباب 20 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 15 - الفروع : ج 7 ص 344 - ح 6 - الفقيه : ج 4 ص 109 - ح 6 - صا : ج 4 ص 301 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 286 - ح 12 - الفروع : ج 7 ص 343 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 109 - ح 4 - صا : ج 4 ص 300 ، استعديت الأمير على الظالم : طلبت منه النصرة ( النهاية )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست