responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 9


قتيل بين المسلمين لا يدري من قتله ؟ والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار أو قال : على وجوههم . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
3 وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله مالي ولك ؟ فيقول : أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت .
4 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير إلا أنه قال : على قتل مؤمن .
( 35020 ) 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن أشر الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله وما المثلث ؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير


( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 67 - ح 4 . ( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 48 - ح 7 - عقاب الأعمال : 42 - ح 10 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 15 - ح 4 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 3 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 273 - ح 9 . أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا - يب : ج 10

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست