responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 178


ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شهر سيفا فدمه هدر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد والحدود ، وعلى جملة من موجبات الضمان وما لا يجب معه ضمان في القصاص .
7 باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فإن كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية ( * )


( 2 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 15 . وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 - ح 6 و 7 و 17 في الجهاد ، وفي ج 18 ( 9 ) ب 7 - ح 1 و 2 و 3 في حد اللص والمحارب ، وفي ب 22 - ح 6 و 7 في القصاص . الباب 7 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 241 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 125 - ح 1 ( نوادر ديات ) . * الظاهر أن الروايتين حكاية قضية واحدة وحينئذ فبينهما مناقضة من جهة تنصيف الدية وتثليثها ، وفيه أيضا أن العبث لا يوجب رفع الضمان مثلا ان ركب رجل دابة عبثا أو علا جدارا عبثا أو صعد على شجر عبثا ، فهيج رجل دابة أو رمى حجرا لطرد الطيور فوقع على رأس من علا الجدار أو صعد على الشجر لا يوجب تنصيف الدية لعبث المقتول ، وأيضا لا تقصير على المنخوسة حتى تضمن شيئا ، والصحيح التوقف وعدم الحكم إلا بما ثبت في أصول المذهب ، ونقل هذه القضية أيضا العلامة رحمه الله في القواعد . ش .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست