responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 222


وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستوصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك نصف [ ثلث ] ديتها قال ظريف : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضلها في حكومته . ورواه الصدوق والشيخ كما مر .
( 35625 ) 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وما مر من أن دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية .
6 باب ديات الخد والوجه 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :


( 2 ) الفروع . ج 7 ص 312 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 99 - ح 11 - يب : ج 10 ص 246 - ح 7 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 6 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 332 - س 5 - يب : ج 10 ص 299 - س 13 - الفقيه : ج 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست