responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 20


( 35050 ) 3 ورواه العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام وزاد :
ولكن يقاد به ، والدية إن قبلت قلت : فله توبة ؟ قال : نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع ، فأرجو أن يتاب عليه . محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
4 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال : جزاؤه جهنم إن جازاه ( * ) . ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله .
5 العياشي في تفسيره عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ عليه السلام في قوله : " خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا " قال : قال : قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا ، ثم قال : ومن قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة ( * ) إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه . أقول : وجه الجمع أن من قتل مؤمنا على دينه فهو مرتد إن تاب من الارتداد ولم يكن مرتدا عن فطرة


( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 267 - ح 236 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 165 - ح 37 - الفقيه : ج 4 ص 71 - ح 22 - معاني الأخبار : ص 380 - ح 5 . * يعني ان القتل مقتض للخلود في جهنم لا علة تامة ، وهذا حكمه في الآخرة . ش . ( 5 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 205 - ح 106 . * في الغالب أو على الاقتضاء لا العلية التامة وليست القضية كلية بل هو نظير قولهم : الرجل أقوى من المرأة ، وحاصل الكلام ان قاتل المؤمن ان قتله لايمانه بحيث علم أن بغضه له لكونه مؤمنا فالقاتل كافر قطعا ببغضه لا بقتله ، ولو لم يقتله أيضا ، وعلم بغضه كان كافرا ، وأما توبته من كفره فبأن يسلم كالوحشي قاتل حمزة حين كان كافرا ثم أسلم وقبلت توبته ، وأما القتل فيجب بالاسلام ولا يعاقب عليه ظاهرا ، وإن كان القاتل مسلما ثم ارتد وقتل مؤمنا لايمانه فلا يقبل

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست