responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 177


5 - باب أن من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا إن قتل أحدهما ، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القصاص .

6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من أحكام الضمان فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الجهاد والحدود والقصاص والاحكام المشار إليها هناك .

5 باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا ان قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله ، قال : ليس عليه شئ .
2 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص .
6 باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من أحكام الضمان ( 35510 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد


الباب 5 - فيه : 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 288 - ح 1 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 288 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 79 - ح 12 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 3 . وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 21 - ح 2 في القصاص . الباب 6 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست