نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 174
2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة ( * ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي عليهما السلام مثله . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه . ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه وكذا في ( المقنعة ) .
الباب 2 - فيه : حديث وفي الفهرس حديثان : * لا حجة في روايات هذا الباب أيضا ، ونقل العلامة رحمه الله في القواعد : رواية محمد بن قيس ساكتا عليه ، والوجه العمل بالقواعد المعلومة من المذهب في مثل هذه الواقعة على ما صرح به المحشون . ش . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 6 ، قال في الروضة : ج 2 ص 352 : قضية في واقعة مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى ، والموافق لها من الحكم أن الشهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، وأن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة - يب : ج 10 ص 239 - ح 3 - يب : ج 10 ص 240 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 86 - ح 4 - الارشاد : ص 106 - س 15 - المقنعة : ص 118 - س 35 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 174