مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
أهم مصادر رجال الحديث عند السنة
أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
مصادر التاريخ
مصادر التفسير عند السنة
مصادر التفسير عند الشيعة
مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
مصادر سيرة النبي والائمة
مصادر عقائد أهل الكتاب وردودها
مصادر فقهية مستقلة
مصطلحات ومفردات فقهية
من مصادر العقائد عند السنيين
من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
نام کتاب :
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نویسنده :
الحر العاملي
جلد :
19
صفحه :
450
كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما ، فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
2
2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
8
3 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الارتداد ومقدمة العبادات وغيرها .
9
4 - باب تحريم الضرب بغير حق فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم إيواء القاتل .
11
5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها .
13
6 - باب تحريم قتل الانسان ولده فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
14
9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التوبة من الارتداد
19
10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة ، وهي كفارة الجمع ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
21
11 - باب تفسير قتل العمد والخطاء وشبيه العمد ، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر في كفارات الصيد في الاحرام ، وفيه الخطاء أن يريد الشئ فيصيب غيره ، والعمد ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو حجر أو عصا أو وكزة وأن من ضرب بما لا يقتله مثله فهو خطأ شبه العمد .
23
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أن للولي قتل واحد ويرد الباقون باقي الدية ، وله قتل الجميع ويرد باقي الدية ، وفيه معارض تضمن أنه لا يقتل أكثر من واحد وحمل على التقية وعلى عدم رد باقي الدية .
29
13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل فيه ثلاثة أحاديث وفيه يقتل الذي قتل يحبس الامر حتى يموت .
32
14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل فيه أربعة أحاديث ، وفيه يقتل السيد ويحبس العبد حتى يموت وروي يقتل العبد وحمل على بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم .
33
17 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت وتسمل عين الذي كان ينظر .
35
18 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه ، فيه حديثان وفيه هو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله .
36
19 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
37
20 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ ، وإن قتل الاعلى فليس على الأسفل شئ فيه أربعة أحاديث .
40
21 - باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله أو نفر به دابة ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه الدية على الذي وقع على الرجل فقتله ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، وإن أصاب المدفوع شئ ضمنه الدافع ، والذي نفر الدابة ضامن إلا أن يكون دفع عن نفسه .
41
22 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحو هما فلا قود ولا دية عليه ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد والحدود ، وإلى ما يأتي .
42
23 - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسه فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية ، وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
44
24 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حد من حدود الناس فديته من بيت المال ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
46
25 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه ، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفي ذلك ، وإن لم يندفع بدون القتل جاز ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
48
26 - باب أن من قال حذار ثم رمى لم يضمن ، فيه حديث .
50
29 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه ثبوت القصاص في الأول ، والدية على العاقلة في الثاني .
52
30 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم تقبل منه ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه يجعلها صررا ويلقيها في دار هم في مواقيت الصلاة أو يصالحهم بما قدر .
53
31 - باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير أو الشريف الوضيع ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي النكاح ، وإلى ما يأتي .
55
32 - باب ثبوت القصاص على الولد إذ قتل أباه أو أمه ، وعدم ثبوت القصاص على الوالد إذا قتل الولد أو جرحه ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في القذف ، وفيه لا يرث أحدهما الاخر إذا قتله .
56
33 - باب حكم الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن المرأة تقتل بالرجل ولا رد والرجل يقتل بها ويرد إلى أهله نصف ديته ، وفيه أن ديتها نصف ديته وأن المرأتين إذا قتلتا رجلا قتلتا به .
59
34 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة أو عبد وامرأة في قتل رجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه إن أحب الولي قتلهما قتلهما وأدى بقية الدية ، وإن أحب قتل أحدهما ورد الاخر بقية الدية ، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية إلا أن العبد يسترق ويرد باقي قيمته إن زادت عن نصف الدية أو يفتديه مولاه بأقل الامرين وفيه أن خطأهم عمد وحمل على التقية لان بعض العامة يقول إن القتل بغير الحديد خطأ ، وهو خطأ .
64
35 - باب حكم عمد الأعمى ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في العاقلة ، وفيه أن عمده خطأ فيه الدية في ماله وإلا فعلى الامام ، ويحتمل أن يكون قصد الضرب دون القتل .
65
36 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص وحكم القاتل بالسحر ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من أن الساحر يقتل وإلى ما يأتي في العاقلة ، وفيه عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وإن بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله .
66
37 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص [ له ] عليه وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي .
67
38 - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المحارب وإلى ما يأتي .
69
41 - باب حكم العبد إذا قتل الحر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه يقتل العبد بالحر لا الحر بالعبد بل يغرم قيمته ، وللولي استرقاق العبد القاتل أو يفتديه مولاه وله سجنه .
73
42 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
75
45 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا أو جرحهما ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه إن جرحهما وكانت الدية بقدر قيمته فهو لهما ، فان حكم به للأول ثم جنى على آخر فهو للثاني ، وإن قتل أربعة أحرار فهو للأخير إن شاء أولياؤه استرقوه ، وإن شاؤوا قتلوه لأنه ينتقل إلى ملك كل واحد منهم بالترتيب .
77
46 - باب حكم القصاص بين المكاتب العبد وبينه وبين الحر وحكم ما لو أعتق نصفه ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه إن كان تحرر من المكاتب شئ فلا قصاص بينه وبين العبد ، وإلا ثبت القصاص بينهما ، و المكاتب بمنزلة المملوك بالنسبة إلى الحر إلى أن يتحرر منه شئ ، فان قتل الحر بعد ذلك فعلى الامام من الدية بقدر الحرية ويكون لولي المقتول ما بقى منه رقا يخدمهم ، وفيه ان الحكم الأخير يأتي في الديات .
78
47 - باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المحارب .
79
52 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
83
53 - باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغارا فعفا الكبار أو لم يكن كبارا ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه إذا كبر الصغار فلهم حصتهم من الدية إن كان عفا الكبار ، وإلا فلصغار القصاص والعفو والصلح .
84
54 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إلا أن يردوا فاضل الدية ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
85
57 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
88
58 - باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد ، فيه خمسة أحاديث .
89
59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ، فيه حديثان وفيه أن لهم القصاص وأخذ الدية لا العفو ، فان عفوا ضمنوا الدين .
92
60 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال وليس له العفو ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
93
61 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلا بعد القصاص منه في الجرح فيه حديث .
94
62 - باب أنه الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
95
63 - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات وغيرها وإلى ما يأتي .
96
64 - باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
97
69 - باب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلا ببينة ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
101
70 - باب أنه لا قصاص في عظم فيه حديث .
102
أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة .
103
2 - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
104
3 - باب ثبوت القتل بالاقرار به وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد وحكم من أقر ثم رجع ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن الولي يتخير من شاء منهما وأن الحكم الأخير مر في مقدمات الحدود .
106
4 - باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول فيه حديثان وفيه انه يخلى سبيلهما وتؤخذ الدية من بيت المال .
107
5 - باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه إن أراد الولي قتل المقر قتله ولا سبيل له على الاخر ولا لورثة المقر ، وإن شاء قتل المشهود عليه وأدى المقر إلى ورثته نصف الدية لأنه برأ المشهود عليه ، وإن شاء قتلهما وأدى إلى ورثة المشهود عليه خاصة نصف الدية ، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية .
108
6 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
109
9 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعي بينة فيقسم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله فيثبت القصاص في العمد والدية في الخطاء إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فتسقط وتؤدى الدية من بيت المال ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القضاء وإلى ما يأتي .
114
10 - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، فيه أنه يقسم من المدعين خمسون رجلا فان أبوا حلف من المنكرين خمسون رجلا وأديت الدية من بيت المال ، وفيه أن اليمين في دعوى المال على المنكر .
116
11 - باب عدد القسامة في العمد والخطاء والنفس والجراحات ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن القسامة في العمد خمسون رجلا ، وفي الخطاء خمس وعشرون رجلا ، وفي الأعضاء ما بلغ ديته ألف دينار ستة نفر وما نقص بحسابه .
119
أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتتضاعف دية الرجل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
122
4 - باب حكم الحر إذا جرح عبدا أو قطع له عضوا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه لا قصاص بين الحر والعبد بل الدية بنسبة أرش الجناية من قيمة العبد للمولى وأن في موضحته نصف عشر قيمته .
125
9 - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه يقطع لها فرجه إن طلبت .
128
12 - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين وأن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله ، فان لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
130
13 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
132
14 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برئت وكذا في سن الصبي إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
133
15 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
134
16 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ، فيه حديثان وفيه أن فيها الحكومة .
135
23 - باب أن من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها ، فيه حديث .
139
كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة وجملة من أحكامها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه عدة أحكام تأتى ، وفيه معارض تضمن أن الدراهم اثنا عشر ألفا وحمل على التقية ، وعلى كون الدراهم من وزن ستة فترجع إلى عشرة آلاف .
141
2 - باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطاء وشبه العمد وتفسيرها فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القصاص والحج وغير ذلك ، وفيه الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائه من الإبل أربعون خلفة وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون والخطاء فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وذكروا دية العمد مائة من مخولة الإبل المسان ، وفيه شبيه العمد ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل .
146
3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
149
4 - باب أن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة ، فيه حديث .
150
5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .
151
6 - باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
152
7 - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى ، فان لم تكن فاليمين على القاتل إلا أن يرد اليمين ، وأن المعتبر قيمته وقت قتله ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القضاء وغيره .
153
8 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
154
9 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه يصالح عنه مولاه ، فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه ثم يصير حرا ، وروي ويسعى في قيمته .
155
10 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فعاقلته الامام وفيه إذا أدى النصف فديته دية الحر ويقتص له من الحر .
157
11 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تسعى في قيمتها ، وفيه أنها حرة ولا شئ عليها ، وحمل الأول على شبه العمد والاخر على المحض وقيل الأول مخصوص بما لو مات الولد قبل المولى ، والاخر بما لو بقي .
159
14 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسب ما يراه الامام ، فيه ثلاثة أحاديث .
163
15 - باب دية ولد الزنا ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أنها كدية الذمي ثمانمائة درهم .
164
18 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها فيه ثلاثة أحاديث .
166
19 - باب ماله دية من الكلاب وقدر الدية ، فيه ثمانية أحاديث ، وفيه دية السلوقي أربعون درهما ، وكلب الغنم كبش ، وكلب الزرع جريب من بر وكلب الأهل قفيز من تراب ، وروي في كلب الماشية عشرون درهما ، وروي في كلب الصيد قيمته ، وكذا الباري وكلب الغنم وكلب الحائط .
167
20 - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة فيه حديث .
168
أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي القصاص وإلى ما يأتي ، وفيه ضرب المجروحين كل واحد ثمانين ، وأن دية المقتولين على المجروحين بعد وضع دية الجراح .
172
2 - باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة ، فيه حديثان وفيه أن الدية عليهم أخماسا ثلاثة على الاثنين واثنان على الثلاثة .
174
7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان ، فان كان الركوب عبثا سقط الثلث من دية الراكبة وعليهما الثلثان ، فيه حديثان .
178
8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
179
9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أن الفارس يسير في وسط الطريق والراجل على جنبيه .
181
14 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة ، فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يسقط قدر قيمة البعير
186
17 - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلبها نهارا ضمنه ، وإن دخل بغير إذن لم يضمن ، فيه ثلاثة أحاديث
189
18 - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر ، فيه حديث وفيه نفى الضمان إلا أن يكونوا متهمين
190
19 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى ، فيه حديثان وفيه ضمان صاحب الدابة التي دخلت على الأخرى في مكانها
191
20 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأقلت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها ، فيه حديث
192
25 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما ، فيه حديث فيه تضمن الباقي دية الميت
195
28 - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه خطأ ، فيه حديثان وفيه أنه يضمن المستغيث الجناية
197
29 - باب حكم ضمان الظئر الولد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام الأولاد ، وفيه إن قتلته وهي نائمة ضمنت في مالها إن ظاهرت طلب الفخر ، وإن كان للفقر فعلى عاقلتها ، وإن جاءت بالولد فأنكره أهله قبل قولها وإن أعطته ظئرا أخرى فلم ترده فالدية كاملة
199
30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات ، فيه حديثان وفيه أنه يلزم العاقلة الدية
200
31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ، فيه أربعة أحاديث ، وفيه ثبوت الدية دون القصاص ، وثبوت أرش العيب وأنه إن أغفلها فعليه نصف ديتها ، وفيه لا شئ عليهما إن كانا مأمونين فان اتهما حلفا بالله أنهما لم يردا القتل وحمل على سقوط القصاص دون الدية .
201
32 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها جبار .
202
33 - باب حكم ضمان الناصب وديته فيه حديث وإشارة إلى ما مر في ديات النفس ، وفيه ديته كبش يذبح بمنى إذا كان بغير إذن الإمام .
204
34 - باب حكم القاتل إذا أسلم واستبصر ، فيه حديث ، ظاهره أنه لا شئ عليه وحمل على كفر المقتول أو جهل حاله .
205
40 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا فيه ستة أحاديث .
208
41 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه ، فيه حديث .
210
44 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح وإلى ما يأتي ، وفيه عليه الدية إن دخل قبل تسع ، وإن أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه وعليه نفقتها حتى تموت ، وفيه أنها تقوم صحيحة ومعيبة ويضمن الأرش وحمل على التقية .
212
أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين ، وذكر جملة من أقسام الديات فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه في البيضة اليسرى ثلثان لان منها الولد ، وأن في كل من السمع ، والصوت والبحح ، والشلل ، والحدبة ، والذكر والبيضتين ، والشفتين ألف دينار ، وكذا البصر ، واللسان ، والأذنان ، والأنف والحشفة ، واليدان ، والرجلان والعينان ، وغير ذلك من الأحكام الآتية
213
2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ، فيه حديثان وفيه إن أصيب شفر العين فشتر فثلث دية العين وفي الأسفل نصف ، وما أصيب منه فبحساب ذلك وفي الصدغ إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت نصف خمس الدية ، وما دون ذلك بحسابه ، وفي الحاجب إن ذهب شعره كله نصف دية العين وما أصيب منه بحسابه .
218
3 - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن العين تقاس ببيضة تربط على المصابة وينظر منتهى بصر الصحيحة ثم منتهى بصر المصابة ، والقسامة ستة رجال لكل سدس من بصره يمين رجل أو تضاعف عليه اليمين .
219
6 - باب ديات الخد والوجه ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه في نافذة يرى منها جوف الفم مائتا دينار ، فان برأ وبه أثر فخمسون ، وفي نصل ينفذ إلى الحنك مائة وخمسون دينارا ، وفي ثاقبة لم تنفذ مائة ، وفي الموضحة في الوجه خمسون ، وفي جرح دونها عشرة وفي صدع الوجه ثمانون ، وفي موضحة الجسد أربعون وموضحة الرأس خمسون وفى نقل العظام مائة وخمسون ، وفي المأمومة ثلث الدية .
222
7 - باب ديات الاذن ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه في الاذن نصف الدية وأبعاضها بحسابه وفي شحمة الأذن ثلث ديتها .
223
8 - باب ديات الأسنان ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه في كل سن خمسون دينارا ، وفي الرباعية أربعون ، والناب ثلاثون ، والضرس خمسة وعشرون ، وإذا اسودت السن ولم تسقط فخمسون أيضا ، فان انصدعت فخمسة وعشرون ، وإن اسودت الثنية فثلث الدية ، فان ضربت السن ووقعت إلى سنة فخمسمائة درهم ، وفي سن الصبي قبل ان يثغر بعير .
224
11 - باب ديات الساعد ، والرسغ والكف ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه في الساعد ثلث دية النفس إذا كسر فجبر على غير عيب ، فان كسر أحد قصبتي الساعد فخمس دية اليد ، وفي كسر إحدى الزندين خمسون دينارا ، وفي صدع إحدى القصبتين أربعون ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها مائة وفي ناقلتها خمسون ، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية الساعد ، وفي الرسغ إذا رض فجبر ثلث دية اليد ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت خمس دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها خمسة عشرون دينارا ، وكذا ناقبتها ، وفي نافذتها إن لم تنسد مائة ، وفي قطع اليد نصف الدية وفي أبعاضها الحكومة
227
12 - باب ديات أصابع اليدين ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه في الابهام ثلث دية اليد ، وفي قصبة الابهام التي في الكف خمس دية الابهام ، وفي صدعها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وكذا نقل عظامها ، وفي كل من موضحتها ونقبها و ناقلتها ثمانية وثلث ، وفي فكها عشرة ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ستة عشر وثلثان إن كسر فجبر ، وفي كل من موضحتها ونقبها أربعة وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر وثلث ، وفي نقل عظامها خمسة ، وفي كل إصبع ثلث دية اليد وفي كل قصبة من أصابع لكف عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة وسدس ، وفي نقلها ثمانية وثلث وفي كسر كل مفصل منها ستة عشر وثلثان ، وفي صدع كل قصبة ثلاثة عشر وثلث ، وفي قرحة لا تبرأ في الكف ثلاثة وثلاثون وثلث ، وفي نقل عظامها ثمانية وثلث وفي الموضحة أربعة وسدس ، وكذا في نقبه ، وفي فكها خمسة ، وفي قطع المفصل الأوسط خمسة وخمسون وثلث ، وفي كسره أحد عشر وثلث ، وفي صدعها ثمانية ونصف ، وفي موضحته ديناران وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة وثلث وفي نقبه ديناران وثلثان ، وفي فكه ثلاثة وثلثان ، وفي قطع المفصل الاعلى سبعة وعشرون ونصف وربع ونصف عشر وفي كسره خمسة وأربعة أخماس ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس ، وفي صدعه أربعة وخمس ، وفي موضحته ديناران وثلث ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثان ، وفي كل ظفر خمسة وفي الكف إذا كسر فجبر أربعون ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها عشرون ونصف ، وفي نقبها عشرة ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر وثلث .
229
13 - باب ديات الصدر والأضلاع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه في الصدر إذا رض خمسمائة دينار إذا انثنى شقاه ، وفي أحدهما النصف وإذا انثنى الصدر والكتفان فألف دينار وفي أحد شقيها خمسمائة ، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين والظهر خمسة وعشرون ، وفي الصعر خمسمائة ، وفي كسر الصلب إذا جبر مائة ، وإن عثم فألف ، وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية وفي كل ضلع مما خالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون ، وفي صدعه اثنا عشر ونصف ، وفي نقل عظامه سبعة ونصف وفي كل من موضحته نقبه ربع دية كسره وفي كل ضلع مما يلي العضدين عشرة إذا كسر ، وفي نقل عظامه خمسة ، وفي موضحته ديناران ونصف ، وكذا ناقته وفي الجائفة ثلث دية النفس ، وإن نفذت من الجانبين طعنة فأربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث .
231
16 - باب ديات الركبة والساق والكعب ، فيه حديث فيه في الركبة إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي صدعها مائة وستون ، وفي موضحتها خمسون وفي نقبها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها خمسون ، وكذا نفوذها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون وثلث ، فان عثم الساق فثلث دية النفس ، وكذا الكعب إذا كسر فجبر على غير عيب .
233
17 - باب ديات القدم وأصابعه ، فيه حدث فيه في القدم إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي موضحتها خمسون وفي نقل عظامها مائة ، وفي نافذتها مائتان وفي ناقبتها خمسون ، وفي الابهام ثلث دية الرجل ، وفي كسر الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون وثلثان ، وفي موضحتها ثمانية وثلث ، وفي فكها عشرة ، وفي المفصل الاعلى الذي فيه الظفر ستة عشر وثلثان ، وفي موضحته أربعة وسدس وفي نقل عظامه ثمانية وثلث ، وفي ناقته أربعة وسدس ، وفي صدعها ثلاثة شر وثلث ، وفي فكها خمسة ، وفي ظفره ثلاثون ، وفي كل أصبع سدس دية الرجل ودية كل قصبة أربعة وسدس ، ونقل عظامها ثمانية وثلث ، وفي الناقبة أربعة وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر وثلث وفي فكها خمسة ، وفي ظفره ثلاثون ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون وثلثان وفي كسره أحد عشر وثلثان ، وفي صدعه ثمانية وأربعة أخماس ، وفي موضحته ديناران ، وفي نقل عظامه خمسة وثلثان وفي نقبه ديناران وثلثان ، وفي في فكه ثمانية ودية المفصل الاعلى الذي فيه الظفر سبعة وعشرون وأربعة أخماس ، وفي كسره خمسة وأربعة أخماس ، وفي صدعه أربعة وفي موضحته دينار وثلث ، وفي نقل عظامه ديناران وخمس ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه ديناران وأربعة أخماس وفي كل ظفر عشرة ، وفي موضحة الإصبع ثلث ديتها .
234
18 - باب ديات الخصيتين والأدرة والحدبة والوجبة والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه في درة الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج فثمانمائة درهم وفي الحدبة ألف دينار ، والقسامة على ستة نفر ، وفي الوجبة فوق العانة مائة دينار وفي أدرة العانة مائة دينار ، وفي البيضة اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث .
236
19 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل ، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في ديات النفس وإلى ما يأتي في قطع رأس الميت وغيره وفيه أن في الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار للنطفة عشرون ، وللعلقة أربعون ، وللمضغة ستون ، وللعظم ثمانون وإذا كسى لحما فمائة ، وإذا ولجته الروح فألف ذكرا ، وخمسمائة أنثى ، ونصفهما مشتبها ، وفيمن أفزع فعزل عشرة ، وفي جراح الجنين بالنسبة من المائة ، والنطفة عشر قطرات في كل قطرة ديناران وحد كل مرتبة من الخمس أربعون يوما .
237
20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
238
23 - باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدي إلى زوجها ثلثي الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
246
24 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه فيه ستة أحاديث وفيه أن ديته مائة دينار كالجنين ، وكذا شق بطنه وما فيه اجتياح نفس الحي وهي للميت يتصدق بها وتصرف في البر ، ودية الجنين للورثة ، وفي شق بطن الميت خطأ كفارة مخيرة وفيه معارض تضمن أن في قطع رأس الميت الدية وحمل على دية الجنين .
247
25 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه وغيره ، فيه ستة أحاديث .
249
26 - باب دية الافضاء في الحرة والأمة ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في موجبات الضمان وفي النكاح ، وإلى ما يأتي ، وفيه أن في الحرة الدية ، وفي الأمة الأرش .
251
27 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
252
28 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا الإصبع الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه دية الشلاء ثلث دية الصحيحة .
253
29 - باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة القائمة تفقأ ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه نصف دية الصحيحة في الأول وربع في الثاني .
254
30 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها ، فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ، فيه أربعة أحاديث .
255
31 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي و أنثياه فيه حديثان .
256
32 - باب أن في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من أن دية الأدرة أربعمائة دينار .
257
37 - باب أن في اللحية الدية ، فان نبت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن إنسان حتى أحدت في ثيابه ثلث الدية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
260
38 - باب أن في الأسنان الدية وأنها تقسم على ثمان وعشرين وكيفية القسمة وحكم ما زاد ، فيه ستة أحاديث وفيه في كل سن من المقاديم خمسون دينارا وهي اثنا عشر ، وكل سن من المواخير خمسة وعشرون وهي ستة عشر وما نقص أو زاد فلا دية له وحمل على من أصاب الزائد مع الأصلية لا منفردا وفيه معارض تضمن التساوي وحمل على التساوي في وجوب الدية لا كميتها وفيه معارض آخر حمل على التقية .
261
39 - باب أن في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وتقسم على عشرة وحكم ما زاد وما نقص ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه أن في الزائدة ثلث وكذا الشلاء ، وفيه ما زاد أو نقص فلا دية له وحمل على قطعها مع الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها وفيه أن في كل أصبع عشر الدية وحمل على التقية لان فيما مر ، أن في الابهام ثلث دية اليد وفي الأربع الباقية ثلثان .
265
44 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فتضاعف دية أعضاء الرجل ، فيه ثلاثة أحاديث ، وإشارة إلى ما مر في القصاص وفيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية .
268
48 - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
271
أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والبصر والصوت والشلل الدية كاملة ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
272
2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف و أعطى بقدر ما نقص ، فيه ثمانية أحاديث وفيه أنها تسعة وعشرون وروي ثمانية وعشرون .
273
3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وأنه إن رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع وإلا اعطى الدية ، وفيه تسد المضروبة وتفتح الصحيحة ويضرب له بالجرس حتى يخفى عنه الصوت من الجهات الأربع ويعلم بعلامات فان كانت سواء صدق ثم تفتح المضروبة ويفعل كذلك ويعطى التفاوت .
277
4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وما يمتحن المدعي لذلك ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
279
7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا فيه حديثان وفيه إن كان المضروب لا يعقل انتظر به سنة فان مات قيد به ضاربه ، وإلا ففي عقله الدية ، وأن الضربة إذا جنت جنايتين الزم أغلظهما ، ومع التعدد لا تداخل فان مات قبل سنة فالقصاص ، وفيه في العقل الدية ، فان عاد لم يرد الدية .
281
8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به لذلك ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
282
9 - باب دية سلس البول و العائذ والافضاء ومن داس بطن رجل حتى أحدث ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الافضاء ، وفيه في كل واحد الدية ، وفيه إن كان سلس البول إلى آخر النهار فالدية ، وإلى نصفه ثلثان ، وإلى ارتفاعه ثلث .
284
12 - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه دية نقص البصر والمسح كما مر ، وأن القسامة من ستة أجزاء بالنسبة لكل سدس يمين وأنه إذا أصيب العضد أو الفخذ أو الرجل قيس إلى الاخر وينظر ما نقص .
287
13 - باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به ، فيه حديث وفيه تنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب ويؤخذ بحسابه .
288
2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ، فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى مر في ديات الأعضاء ، وفيه في الباضعة ثلاث من الإبل وفي الهاشمة عشر وفي الموضحة خمس وفي السمحاق أربع ، وروي خمس وفي السمحاق أربع ، وروي خمس والمأمومة ثلاث وثلاثون ، وكذا الجائفة ، وروي في كل منهما ثلث الدية والمنقلة خمس وعشرون ، وروي خمس عشرة ، وفي الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة ، وفي المنقلة في عضو ثلث ديته ، وروي في الحارصة بعير ، وفي الدامية عيران ، و حملي على ما يأتي من اختلاف جراح الرأس والبدن .
290
7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
297
8 - باب أن دية الشجاج والجراح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
298
9 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم .
299
5 - باب أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما دون السمحاق ، فيه حديثان ، وفيه ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية .
303
10 - باب حكم عمد الأعمى ، فيه حديث وفيه أن جنايته خطأ وحمل على إرادة الضرب دون القتل .
306
11 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والمرأة والسكران ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في موجبات الضمان ، وفيه أن الجميع على العاقلة .
307
14 - باب أن من تبرأ من جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ، فيه حديث وفيه أنه يشهد على ذلك .
309
15 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ ، فيه حديث فيه أنها إن قتلته خطأ فهي فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به .
310
خاتمة الكتاب وهي تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة الأولى في ذكر طرق الصدوق محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه وأسانيده التي حذفها في كتاب من لا يحضره الفقيه وأوردها في آخره ، وقد حذفتها أنا أيضا للاختصار والاشعار بالكتب المنقولة منها الاخبار ، والصدوق أوردها بغير ترتيب وقد أوردتها أنا مرتبة على ترتيب الحروف وعدد الطرق أربعمائة إلا عشرة ( 2 )
316
حرف الألف يبتدء هذا الحرف بأبان بن تغلب
317
ويختم على خبر بلال وثواب المؤذنين .
336
ويختم على حنان بن سدير .
352
ويختم على درست بن أبي منصور .
355
ويختم على الريان بن الصلت
357
حرف الزاء يبتدء بزرارة بن أعين
358
ويختم على زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام .
360
حرف السين يبتدء بسدير الصيرفي
361
حرف الصاد يبتدء بصالح بن الحكم
368
ويختم على صفوان بن يحيى .
369
ما كان فيه من خبر بلال .
444
طريقه إلي سليمان بن جعفر البصري في الخصال المكروهة .
449
نام کتاب :
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نویسنده :
الحر العاملي
جلد :
19
صفحه :
450
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir