responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 229


أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
12 باب ديات أصابع اليدين .
( 35640 ) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها [ ناقلتها ] ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمس دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث [ ثلثا ] دينار ، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير


ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود . الباب 12 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 336 - س 8 - الفقيه : ج 4 ص 60 - س 20 - يب : ج 10 ص 302 - س 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة في قوله : ودية نقل عظامها خمس دنانير : لعل في العبارة هنا سقطا والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك . والمذكور إنما هو دية الفك ولا يخفى على المتأمل . قال رحمه الله أيضا في المرآة في قوله : سوى الابهام : الظاهر أن المراد دية كسرها وكان في الابهام خمس دية الابهام ، وههنا أكثر إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست