responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 181


9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشى الراكب والماشي 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
2 وقد تقدم حديث أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن .
( 35520 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة ابن بريد ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : إذا قام قائمنا قال :
يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية ، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له ( * ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


الباب 9 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 349 - ح 2 - يب : ج 10 ص 223 - ح 11 - الفقيه : ج 4 ص 115 - ح 7 . ( 2 ) تقدم في الباب السابق ( ب 8 ) عن يب : ج 10 ص 230 - 231 - ح 38 - 44 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 314 - ح 10 . * وجهه ان الإمام الحق إذا نهى عن التصرف فيما يتعلق بعامة المسلمين وجب عليهم الانتهاء فمن خرج من الجنب إلى الوسط فهو كمن دخل ملك غيره بغير اذنه ، وأما غير الإمام الحق فلا ينفذ أمره ونهيه وتصرفه في أملاك عامة المسلمين وأموالهم ولا عبرة بعمله على كل حال ولا مال له بعنوان الولاية . ش . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست