responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 213


عن جعفر عليه السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح ، ويأتي ما يدل عليه .
أبواب ديات الأعضاء ( * ) 1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما الدية ، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات ( 35600 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف


وتقدم في ج 14 ( 7 ) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل عليه . أبواب ديات الأعضاء فيه : 48 بابا * ما ثبت من الديات في النفس أو الأعضاء في هذه الروايات وأفتى به الفقهاء وحكموا به يضمنه الجاني ، ولا يتوقف على المرافعة وحكم القاضي الشرعي ولو لم يطلبه طالبه لعدم علمه بثبوت الدية وليأسه عن إمكان استيفائه بنفسه ولا بالتوسل بالحاكم الشرعي أو الأهلي ، ولا يوجب ذلك براءة ذمه الجاني بل يجب عليه عرض الدية على المجني عليه ، ويكثر مثل ذلك في زماننا لكثرة المكاين والسيارات وتقصير أوليائها وأكثرها من القتل شبه العمد ، فأيما مسلم أراد براءة ذمته من حقوق الناس يجب عليه ضمنا تبرئته من ديات الجنايات أيضا والله الهادي . ش . الباب 1 - فيه : 15 حديثا وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 315 - ح 22 - يب : ج 10 ص 250 - ح 22 ، قوله : " ففيها الدية " كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب " ففيها ثلث الدية " وأكثر الأصحاب ذكروها

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست