responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 52


أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال :
إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [ فقتله ] فلا شئ عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب مثله .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي الورد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
29 باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ، أو قتل في حال الجنون 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي


ص 229 - ح 1 ( باب 329 ) - يب : ج 10 ص 231 - ح 46 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 2 - يب : ج 10 ص 231 - ح 47 . وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 29 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 295 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 78 - يب : ج 10 ص 232 - ح 48 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست