نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 158
بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه . 4 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لأنه قد أعتق منه نصفه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد مثله . ( 35455 ) 5 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فان الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتب كأمه إن رقت رق ، وإن أعتقت أعتق . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
( 4 ) يب : ج 10 ص 244 - ح 7 - الفقيه : ج 4 ص 113 - ح 1 ب 47 . ( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 96 - ح 28 . وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في ب 12 ما يدل عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 158