responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 240


يخبره بالديات قال : قلت : فان النطفة خرجت متحضحضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العشر [ دينارا ] قال : فقلت : فان عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا ؟ قال : فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة [ حتى تتم الثمانين ] قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وكذا الذي قبله .
( 35655 ) 7 وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف .
8 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة ؟ فقال : هي التي [ إذا ] وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا ، قلت :
فما حد العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما


( 7 ) الفروع : ج 7 ص 346 - ح 12 . ( 8 ) الفروع : ج 7 ص 347 - ح 25 - يب : ج 10 ص 281 - ح 3 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست