responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 159


11 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال : علي عليه السلام :
إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية .
3 وباسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به . ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب . أقول : حمل الشيخ الأول على الخطأ الشبيه بالعمد قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى ، فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه انتهى وحمل الأول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والأخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، والأول أقرب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .


الباب 11 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 90 - صا : ج 4 ص 276 - الفقيه : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 65 ) . ( 2 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 88 - صا : ج 4 ص 276 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 200 - ح 89 - صا : ج 4 ص 276 . وتقدم في ب 1 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست