responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 295


3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس ، فتضاعف دية جراح الرجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي ديات الأعضاء وفي القصاص .

4 - باب أرش اللطمة ، فيه حديثان وفيه إن اسودت في الوجه فستة دنانير وإن اخضرت فثلاثة وإن احمرت فدينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك .

3 باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس ، فتتضاعف دية جراح الرجل .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان ابن عيسى نحوه .
2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر . وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي ديات الأعضاء ، وفي القصاص .
4 باب أرش اللطمة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فان


الباب 3 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 10 ص 300 - ح 11 . - يب : ج 10 ص 184 - ح 19 بتفاوت فيه . ( 2 ) يب : ج 10 ص 301 - ح 20 . وتقدم في ب 45 من أبواب ديات النفس ، و ب 1 من أبواب قصاص الطرف و ( هنا ) في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 4 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 333 - ح 4 - يب : ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 118 - ح 1 ( ب 54 ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست