responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 247


أقول : وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية .
24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا ، فسأله : الدراهم لمن هي ؟ لورثته ؟ أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام :
ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبيل الخير الحديث .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد [ عن أبي الحسن عليه السلام ] قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال : صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا


وتقدم في ب 58 من أبواب القصاص ما يدل على جواز العفو الخ . الباب 24 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 347 - ح 1 - يب : ج 10 ص 270 - ح 10 - صا : ج 4 ص 295 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 349 - ح 4 - يب : ج 10 ص 273 - ح 18 - صا : ج 4 ص 298 . - الفقيه : ج 4 ص 117 - ح 1 - العلل : ج 2 ص 230 - ح 1 ( ب 330 ) - المحاسن : ص 305 - ح 16 . والسدر بفتحتين : تحير البصر أو هو الدوار .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست