نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 303
عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله : الأقرب فالأقرب . 2 قال الكليني : وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعد أدبه وحبسه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . 3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلا ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب . أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا ، وقد خصه الشيخ وغيره بغير هذه الصورة . 5 باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما دون السمحاق . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 365 - ح 3 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 170 - ح 12 . وتقدم في الباب السابق ان العاقلة لا يضمن عمدا . الباب 5 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 365 - ح 4 - يب : ج 10 ص 170 - ح 9 - صا : ج 4 ص 261 - الفقيه : ج 4 ص 107 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 303