مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
أهم مصادر رجال الحديث عند السنة
أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
مصادر التاريخ
مصادر التفسير عند السنة
مصادر التفسير عند الشيعة
مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
مصادر سيرة النبي والائمة
مصادر عقائد أهل الكتاب وردودها
مصادر فقهية مستقلة
مصطلحات ومفردات فقهية
من مصادر العقائد عند السنيين
من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
نویسنده :
تقرير بحث السيد السيستاني
جلد :
1
صفحه :
337
تمهيد
9
الصورة الثانية : ما نقله الصدوق في الفقيه
15
( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني أيضا
16
الجهة الثانية : في انجبار ضعف سندها
28
الجهة الثالثة : وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم
29
النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولا ضرار ) وبين ( وراية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
33
البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
35
الجهة الثانية : في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
41
الوجه الثالث : ما أشار اليه المحقق النائيني ( قده ) وأوضحه السيد الأستاذ ( قدس سره )
46
3 - حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمد بن يحيى
52
الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
55
الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
56
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجار
67
5 - الحديث قسمة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
68
6 - حديث عذق أبي لبابة : رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
69
7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
70
8 - حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم
71
البحث الثاني : في تحقيق لفظ حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
72
الملاحظة الثانية : ان ما ذكره ( قده ) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
80
الثالثة : ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل
102
الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
103
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
114
الأمر الأول : ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
121
الأمر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
122
أولا : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
125
المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
129
الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
135
2 - الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
141
3 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص
143
4 - الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها
144
واما المقطع الثاني : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فإنه يندرج في الموضع الأول
149
الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
151
الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
154
الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
157
الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
158
المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
162
الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
164
الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث
166
اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
169
الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
170
الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
177
البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي
179
المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاء
189
اما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة
192
الجهة الثانية : انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
194
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
198
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد
200
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة
204
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ظرر ولا ضرار )
205
الوجه الثاني : النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن ( لا ضرار ) مصحح للأمر بالقلع
208
الوجه الثالث : منع المقدمة الثانية أيضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
210
الوجه الرابع : ما يبتني على التفسير المختار لجملة ( لا ضرار ) من أن مفادها التسبيب
211
التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة
212
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده )
218
الثاني : تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
221
ثانيا : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق
231
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
236
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
240
الجهة الرابعة : في المصحح اللغوي للسان التنزيلي
242
الجهة الخامسة : في المصحح البلاغي للسان التنزيل
247
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل
252
2 - القسم الثاني : ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل
256
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
269
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الأصفهاني
270
الأمر الثاني : في صوره عدم الإقدام . وفيه ثلاثة أقسام
271
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي
273
الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
279
الوجه الأول : ان ظاهر الآية ان قوله ( وان كنتم مرضى أو على سفر . . . ) إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
281
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد والامر بالوضوء والغسل
283
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
284
الوجه الرابع : ان يقال إنه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهما
285
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء
286
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم
289
التنبيه الخامس : في أنه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان
290
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرى ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلى الأحكام المجعولة
291
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
295
الوجه الثاني : ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف
298
البحث الثاني : في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
302
البحث الثالث : في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام
305
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
316
الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
319
الفرع الثالث : أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
320
الثالث : ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث
322
الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة . في محل آخر
324
الوجه الثاني : ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق
329
الأمر الثاني : في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها
330
الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك
334
الأمر الرابع : في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
335
نام کتاب :
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
نویسنده :
تقرير بحث السيد السيستاني
جلد :
1
صفحه :
337
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir